الشيخ الجواهري

147

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكلّ دم تراه المرأة ) جامعاً للصفات أو لا وكان ( دون ثلاثة ) أيام ( فليس بحيض ) ( 1 ) إن لم يحصل به ما يتمّها في ضمن العشرة . وعلى الأقوى فيه أيضاً كما عرفت ( مبتدأة كانت أو ذات عادة ) أو غيرهما ( 2 ) . [ قاعدة الإمكان ] : ( و ) أمّا ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، تجانس أو اختلف ) ( 3 ) . و [ تجري عليه حينئذٍ ] ( 4 ) قاعدة ، وهي : « أنّ كلّ دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض » ( 5 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 203 . ( 2 ) المنتهى 2 : 287 . ( 3 ) القواعد 1 : 213 . ( 4 ) البيان : 58 . ( 5 ) المبسوط 1 : 42 . ( 6 ) السرائر 1 : 146 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 288 . ( 8 ) الروضة 1 : 100 - 101 .